ابن حجر العسقلاني
484
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
تَزْنِيَانِ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا رَأَيْت أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ " 1 ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ 2 . 1620 - حَدِيث أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ إنِّي أُحِبُّهَا قَالَ أَمْسِكْهَا " 3 ، الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا . وَأَسْنَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ 4 ، وَاخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَإِرْسَالِهِ قَالَ النَّسَائِيُّ الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَقَالَ فِي الْمَوْصُولِ إنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ لَكِنْ
--> = حديث أبي هريرة . 1 أخرجه البخاري 12 / 289 - الفتح ، كتاب الاستئذان : باب زنا الجوارح دون الفرج ، حديث 6243 ، ومسلم 8 / 456 ، 457 - نووي ، كتاب القدر : باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره ، حديث 20 - 2657 ، وأبو داود 2 / 246 ، 247 ، رقم 2152 ، وابن حبان 10 / 268 - الإحسان ، رقم 4420 ، والبيهقي 7 / 89 . 2 أخرجه أحمد 1 / 402 ، والطبراني في الكبير 10 / 193 ، رقم 10303 ، وأخرجه أبو يعلى في مسنده 9 / 246 ، رقم 5364 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6 / 259 ، وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني عن ابن مسعود . قال : وإسنادها جيد . 3 أخرجه الشافعي في المسند 2 / 15 ، كتاب النكاح : باب في الترغيب في التزويج ، رقم 37 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 154 ، كتاب النكاح : باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها . 4 أخرجه النسائي 6 / 170 ، كتاب الطلاق : باب ما جاء في الخلع من طريق حماد بن سلمة قال : أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن لاجلا قال : يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قا : " طلقها " قال : إني لا أصبر عنها ، قال : " أمسكها " . قال النسائي : هذا خطأ والصواب مرسل . وقد أخرجه 6 / 67 - 68 ، من طريق حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير . وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن ابن عباس مرفوعا . قال النسائي : هارون لم يرفعه . . . وقال عقب حديث عبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث ، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم . ومنه تعلم الاختلاف في سند هذا الحديث وإرساله وقد رجح النسائي المرسل ، كما سبق وقال : إنه ليس بثابت بدعوى أن هارون أرسله وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف وقد وصله بذكر ابن عباس . لكن قد رواه هارون أيضا موصولا وتابعه حبيب بن الشهيد . أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب كما في اللآلي المصنوعة 2 / 173 ، من طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب وحسين بن الشهيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس فذكره اه - . =