ابن حجر العسقلاني
436
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَنَّهُ قِرَاءَةٌ أَوْ تَفْسِيرٌ فَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ لَعَلَّهُ قَرَأَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ لَا عَلَى وَجْهِ التِّلَاوَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا لَكِنَّهَا شَاذَّةٌ لَكِنْ لِصِحَّةِ إسْنَادِهَا يُحْتَجُّ بِهَا وَتَكُونُ مُفَسِّرَةً لِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ . 1592 - حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا " الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ 1 مِنْهَا :
--> 1 آخرجه مالك 2 / 576 ، كتاب الطلاق : باب ما جاء في الإقراء 53 ، والبخاري 9 / 345 ، كتاب الطلاق حديث 5251 ، ومسلم 2 / 1093 ، كتاب الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، حديث 1 / 1471 ، وأحمد 2 / 6 ، 54 ، والشافعي 2 / 32 - 33 ، كتاب الطلاق : باب ما جاء في أحكام الطلاق ، حديث 102 ، 104 ، والدارمي 2 / 160 ، كتاب الطلاق : باب السنة في الطلاق ، والطيالسي 1853 ، وأبو داود 2 / 632 ، 634 ، كتاب الطلاق : باب طلاق السنة ، حديث 2179 ، والنسائي 6 / 138 ، كتاب الطلاق : باب وقت الطلاق للعدة ، وابن ماجة 1 / 651 ، كتاب الطلاق : باب طلاق السنة حديث 2019 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 734 ، والمروزي في السنة 240 ، والدارقطني 4 / 6 - 11 ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ، والبيهقي 7 / 323 - 324 ، كتاب الخلع والطلاق : باب ما جاء في طلاق السنة ، وابن حبان 4249 - الإحسان ، والبغوي في شرح السنة 5 / 148 - بتحقيقنا ، من طرق عن نافع عن ابن عمر به . وأخرجه البخاري 8 / 521 ، كتاب لتفسير : باب سورة الطلاق ، حديث 4908 ، ومسلم 2 / 1094 ، كتاب الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف رقع الطلاق ، حديث 4 ، 5 / 1471 ، وأبو داود 2 / 634 - 635 ، كتاب الطلاق : باب في طلاق السنة ، حديث 2181 ، 2182 ، والنسائي 6 / 138 ، كتاب الطلاق : باب وقت الطلاق ، والترمذي 3 / 479 ، كتاب الطلاق : باب ما جاء في طلاق السنة ، حديث 1176 ، وابن ماجة 1 / 652 ، كتاب الطلاق : باب الحامل كيف تطلق ، حديث 2023 ، والدارمي 2 / 160 ، كتاب الطلاق : باب السنة في الطلاق ، وابن الجارود 736 ، وأبو يعلى 9 / 329 ، رقم 5440 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، والدارقطني 4 / 6 ، 7 ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ، والبيهقي 7 / 324 ، كتاب الطلاق : باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة ، من طرق من سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه البخاري 9 / 264 ، كتاب الطلاق : باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ، حديث 5252 ، ومسلم 2 / 1093 ، كتاب الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . . . حديث 11 ، 12 / 1471 ، وأحمد 2 / 61 ، 74 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 52 ، وابن الجارود 735 ، والدارقطني 4 / 5 - 6 ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال : طلق ابن امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : " ليراجعها " قلت : تحتسب ، قال : فمه . وأخرجه البخاري 9 / 264 ، كتاب الطلاق : باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ، حديث 5253 ، والنسائي 6 / 141 ، كتاب الطلاق : باب الطلاق بغير العدة ، والطيالسي 1605 ، وعبد = =