ابن حجر العسقلاني
427
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
مِنْ يَوْمٍ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا . زَادَ أَبُو دَاوُد فِي أَوَّلِهِ كَانَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا 1 . 1581 - قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أن لا يَزِيدَ عَلَى لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قِصَّةُ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ أَنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ 2 ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . 1582 - حَدِيثُ " تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ " رُوِيَ مُرْسَلًا تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ وَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنَّ الْحُرَّةَ إنْ أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ 3 . وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ عُوَيْمٍ سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فَقَالَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ، وَفِي إسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ 4 ، وَهُوَ كَذَّابٌ قَوْلُهُ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ فَاعْتَضَدَ بِهِ الْمُرْسَلَ تَقَدَّمَ مِنْ عِنْدِ الْبَيْهَقِيّ عَنْ عَلِيٍّ . 1583 - حَدِيثُ أَنَسٍ " لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ " مَوْقُوفٌ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ فَذَكَرَهُ 5 ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَلَوْ شِئْت لَقُلْت إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
--> 1 أخرجه أحمد 6 / 107 - 108 ، وأبو داود 2 / 242 ، كتاب النكاح : باب في القسم بين النساء ، حديث 2135 ، والبيهقي 7 / 300 ، كتاب القسم والنشوز : باب الرجل يدخل على نسائه نهارا للحاجة ، والحاكم 2 / 186 . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 2 أخرجه البخاري 10 / 391 ، كتاب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ، وكيف يقسم ذلك ، حديث 5212 . 3 أخرجه البيهقي 7 / 300 ، كتاب القسم والنشوز : باب الحر ينكح على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما . 4 قال يحيى : لا يكتب عنه كذاب خبيث . وقال أبو حاتم : متروك الحديث . وقال موسى بن هارون وغيره : كان يكذب . وقال العقيلي : كان يضع الحديث . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال ابن عدي : كان يسرق الحديث . ينظر : الميزان 5 / 183 . 5 أخرجه البخاري 9 / 313 - 314 ، كتاب النكاح : باب إذا تزوج البكر على الثيب ، الحديث 2513 ، وباب إذا تزوج الثيب على البكر ، حديث 5214 ، ومسلم 2 / 1084 ، كتاب الرضاع =