ابن حجر العسقلاني

418

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

فَقَالَ اُدْنُ مِنِّي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ أُنَبِّئُك بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " كُلّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صُوَرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ فَإِنْ كُنْت لَا بُدُّ فاعلا فاصنع الشجر ومالا نَفْسَ لَهُ " 1 ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوِهِ 2 . 1566 - قَوْلُهُ وَفِي نَسْجِ الثِّيَابِ الْمُصَوِّرَةِ وَجْهَانِ ثَانِيهِمَا الْمَنْعُ تَمَسُّكًا بِمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ مِنْ لَعْنِ الْمُصَوِّرِينَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةُ وَالْمُؤْتَشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ " 3 . 1567 - حَدِيثُ إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدْعُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ 4 . 1568 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ دَارَ بَعْضِهِمْ فَلَمَّا قَدَّمَ الطَّعَامَ أَمْسَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَقَالَ إنِّي صَائِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَتَكَلَّفُ لَك أَخُوك الْمُسْلِمُ وَتَقُولُ إنِّي صَائِمٌ أَفْطِرْ ثُمَّ اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ " الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 5 .

--> 1 أخرجه أحمد 1 / 241 ، والبخاري 5 / 166 - 167 ، كتاب البيوع : باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ، وما يكره من ذلك ، حديث 2225 ، وطرفاه في 5963 ، 7042 ، ومسلم 7 / 39 - 340 - نووي ، كتاب اللباس والزينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، حديث 99 ، 100 / 2110 ، والنسائي 8 / 215 ، كتاب الزينة : باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة ، حديث 5358 ، وابن حبان 13 / 159 ، كتاب الحظر والإباحة : باب الصور والمصورين ، حديث 5848 . 2 أخرجه مسلم برقم 100 / 2110 . 3 أخرجه البخاري 4 / 426 ، كتاب البيوع : باب ثمن الكلب ، حديث 2238 ، وأحمد 4 / 309 ، وأبو داود 2 / 301 ، كتاب البيوع : باب في أثمان الكلاب ، حديث 2483 ، من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور . 4 أخرجه مسلم 2 / 1054 ، كتاب النكاح : باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ، حديث 106 / 1431 ، وأبو داود 1 / 747 ، كتاب الصيام : باب في الصائم يدعى إلى وليمة ، حديث 2460 ، والترمذي 3 / 150 ، كتاب الصوم : باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة ، حديث 780 ، وأحمد 2 / 279 ، 489 ، وأبو يعلى 10 / 424 ، رقم 6036 ، والبيهقي 7 / 263 ، كتاب الصداق : باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا والخطيب في تاريخ بغداد 5 / 303 ، والبغوي في شرح السنة 3 / 539 - بتحقيقنا ، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 5 أخرجه الدارقطني 2 / 177 ، كتاب الصيام : باب الشهادة على رؤية الهلال ، حديث 24 ، والبيهقي 7 / 263 - 264 ، كتاب الصداق : باب من استحب الفطر إن صومه غير واجب ، والطيالسي = =