ابن حجر العسقلاني

412

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " سَبَقَ فِي الصَّدَاقِ . 1558 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " مَنْ دُعِيَ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِلَفْظِ " إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ " 1 ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا " إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " 2 . قَوْلُهُ وَيُرْوَى مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ " مَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا 3 . وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ فِي صَدْرِ حَدِيثٍ 4 ،

--> = كتاب الصلاة : باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة ، وما قيل في السرة ، والركبة ، 9 / 55 ، كتاب السير : باب قسمة الغنيمة في دار الحرب ، 9 / 79 ، 80 ، كتاب السير : باب قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصد ، وما ورود في إباحة التبيت ، وابن حبان 11 / 51 ، 52 ، كتاب السير : باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغرة حتى يصبح ، رقم 4747 ، ومالك في الموطأ 2 / 468 - 69 ، كتاب السير : باب الخروج وكيفية الجهاد ، رقم 4746 ، والترمذي 4 / 121 ، كتاب السير : باب في البيان والغارات رقم 1550 . 1 أخرجه البخاري 9 / 148 ، كتاب النكاح : باب حق الوليمة ، حديث 5173 ، ومسلم 2 / 1052 ، كتاب النكاح : باب الأمر بإجابة الداعي ، 96 / 1429 ، ومالك في الموطأ 2 / 546 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في الوليمة ، حديث 49 ، وأبو داود 2 / 367 ، كتاب الأطعمة : باب ما جاء في إجابة الدعوة ، حديث 3736 ، 3737 ، 3738 ، والترمذي 3 / 404 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في إجابة الداعي ، حديث 1098 ، وابن ماجة 1 / 616 ، كتاب النكاح : باب إجابة الداعي ، حديث 1914 ، وأحمد 2 / 20 ، 22 ، 37 ، 101 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ، 4 / 147 ، والبيهقي 7 / 262 ، كتاب الصداق : باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو نحوه ، والبغوي في شرح السنة 5 / 104 - بتحقيقنا ، من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . وله ألفاظ متعددة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 2 أخرجه مسلم 2 / 1054 ، كتاب النكاح : باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ، حديث 105 / 1430 . 3 أخرجه مالك 2 / 546 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في الوليمة ، حديث 50 ، وأحمد 2 / 240 - 241 ، 267 ، 405 ، 406 ، 494 ، والبخاري 10 / 305 ، كتاب النكاح : باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ، حديث 5177 ، ومسلم 5 / 252 - 253 ، كتاب النكاح : باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ، حديث 107 - 110 / 1432 ، وأبو داود 3 / 341 ، كتاب الأطعمة : باب ما جاء في إجابة الدعوة ، حديث 3742 ، وابن ماجة 1 / 616 ، كتاب النكاح : باب إجابة الداعي ، حديث 1913 ، والدارمي 2 / 105 ، كتاب الأطعمة : باب في الوليمة ، وعبد الرزاق في مصنفه 10 / 447 - 448 ، كتاب الجامع : باب الوليمة ، حديث 19662 ، والحميدي 2 / 493 - 494 ، برقم 1171 ، وابن حبان 12 / 116 ، 118 ، كتاب الأطعمة : باب الضيافة ، حديث 5304 ، 5305 . 4 أخرجه أبو داود 3 / 341 ، كتاب الأطعمة : باب ما جاء في إجابة الدعوة ، حديث 3741 ، من طرق أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من = =