ابن حجر العسقلاني

404

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

بِلَفْظِ يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ " 1 ، وَفِي إسْنَادِهِ مُسْلِمُ بْنُ رُومَانٍ 2 ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَقْوَى . 1552 - حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلْت عَائِشَةَ مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً 3 وَنَشًّا أَتَدْرِي مَا النش قلت لا قال نِصْفُ أُوقِيَّةٍ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ عند مسلم أيضا 4 ، وعن أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ 5 . تَنْبِيهٌ : إطْلَاقُهُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّوْجَاتِ كَانَ صَدَاقُهُنَّ كَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَخَدِيجَةُ وَجُوَيْرِيَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَصْفِيَّةُ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا 6 ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، 7 وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَصْدَقهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ 8 ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ

--> 1 أخرجه أبو داود 2 / 236 ، كتاب النكاح : باب قلة المهر ، حديث 2110 ، من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه . 2 الصواب موسى بن مسلم بن رومان وهو مجهول . قال ابن حجر في التقريب 2 / 288 : والصواب صالح بن مسلم بن رومان ، وقد ينسب إلى جده ، روى له أبو داود . وقال الذهبي في الميزان 6 / 562 ، مجهول : روى عن أبي الزبير وعنه يزيد بن هارون فقط وساق الذهبي له هذا الحديث من طريق أبي داود عن إسحاق بن جبرائيل البغدادي ، وقال : إسحاق هذا لا يعرف وضعفه الأزدي . 3 أخرجه مسلم 5 / 229 - نووي ، كتاب النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن ، حديث 78 / 1476 ، وأبو داود 2 / 234 - 235 ، كتاب النكاح : باب الصداق ، حديث 2105 ، والشافعي 2 / 5 ، حديث 1 ، في كتاب النكاح ، ووهم الحاكم فاستدركه 2 / 181 ، في كتاب النكاح ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وتبعه الذهبي . 4 أخرجه أحمد 1 / 40 ، 41 ، 48 ، كتاب النكاح : باب الصداق ، حديث 2106 ، والترمذي 3 / 413 - 414 ، كتاب النكاح : باب 23 ، حديث 1114 م ، والنسائي 7 / 117 ، كتاب النكاح : باب القسط في الأصدقة ، حديث 3349 ، وابن ماجة 1 / 607 ، كتاب النكاح : باب صداق النساء ، حديث 1887 ، والحميدي 1 / 13 - 15 ، برقم 23 ، كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 5 أخرجه أحمد 6 / 427 ، والنسائي 6 / 119 ، كتاب النكاح : باب القسط في الأصدقة ، حديث 3350 . 6 تقدم تخريجه . 7 هو جزء من حديث أم حبيبة قبل السابق . 8 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4 / 160 .