ابن حجر العسقلاني

402

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

مَا يَكْفِيك الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك مَرْفُوعًا فِي إسْنَادِهِ الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادِ الطَّائِيُّ متروك . كِتَابُ الصداق مدخل . . . كتاب الصَّدَاقِ 1 1549 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ 2 زَعْفَرَانٍ فَقَالَ " مَهْيَمْ " قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ " مَا أَصْدَقْتهَا " فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ " بَارَكَ اللَّهُ لَك أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ 3 . قَوْلُهُ إنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ .

--> 1 الصداق : بفتح الصاد وكسرها : ما وجب بنكاح ، أو وطء ، أو تفويت بضع ، قهرا كرضاع ، ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر . ويقال له أيضا : مهر ، ونحلة ، وفريضة ، وأجر ، وعقر . قال سيدنا عمر رضي الله عنه : لها عقر نسائها . ومنه قولهم : الوطء لا يخلو عن عقر أو عقر . وعليقة : قال عليه الصلاة السلام : " أدوا العلائق " قالوا : وما العلائق يا رسول الله ؟ قال : " ما تراضى به الأهلون " . وحباء ، ونكاح : قال تعالى : { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا } [ النور : 33 ] . وطول : قال تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا } [ النساء : 25 ] . وخرس : قال العلامة القيلوبي : أسماء مهر مع ثلاث عشر . . . مهر صداق طول خرس أجر عطية حباء علائق نحلة . . . فريضة نكاح صدقة عقر وكلهها مذكورة في الكتاب والسنة . وقيل : الصداق : ما وجب بتسمية في النقد ، والمهر : ما وجب بغير ذلك . واصطلاحا : عرفه الحنفية بأنه : هو المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد . عرفه الشافعية بأنه : ما وجب بنكاح ، أو وطء ، أو تفويت بضع قهرا . عرفه المالكية بأنه : ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها . عرفه الحنابلة بأنه : العوض في النكاح ، سواء سمي في العقد ، أو فرض بعده بتراضيهما ، أو الحاكم ونحوه كوطء شبهة . انظر : شرح المحلى 3 / 275 ، وحاشية الدسوقي 2 / 293 ، كشاف القناع 5 / 128 ، حاشية ابن عابدين 2 / 329 . 2 يقال : ثوب رزيع : مصبوغ بالزعفران ، النهاية 2 / 215 . 3 تقدم تخريجه .