ابن حجر العسقلاني

377

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

1534 - حَدِيثٌ " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " 1 الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ . حَدِيثُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أن لا يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ 2 ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ قَالَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ 3 وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ 4 وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 5 قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ 6 . حَدِيثُ عَلِيٍّ مَنْ وَطِئَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الْمَوْطُوءَةَ عَنْ مِلْكِهِ مَوْقُوفٌ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْته عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ قُلْت فَإِنَّ زَوْجَهَا عَبْدُهُ قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ 7 زَادَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي عَنْ مُوسَى أَرَأَيْت إنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَلَيْسَ تَرْجِعُ إلَيْك لَأَنْ تُعْتِقُهَا أَسْلَمَ لَك قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي فَقَالَ إنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَيْك مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُك مَا يُحَرَّمُ عَلَيْك مِنْ الْحَرَائِرِ إلَّا الْعَدَدَ 8 وَرُوِيَ

--> 1 أخرجه البخاري 6 / 258 - فتح الباري ، كتاب الجهاد والسير : باب لا يعذب بعذاب الله ، حديث 3017 ، وأخرجه أحمد 1 / 217 ، 282 ، وأبو داود 4 / 126 ، كتاب الحدود : باب الحكم فيمن ارتد ، حديث 4351 ، والترمذي 4 / 59 ، كتاب الحدود : باب ما جاء في المرتد ، حديث 1458 ، والنسائي ، / 104 ، كتاب تحريم الدم : باب الحكم في المرتد ، رقم 4060 ، وابن ماجة 2 / 848 ، حديث 2535 ، وعبد الرزاق في مصنفه رقم 28706 ، من حديث ابن عباس . 2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3 / 465 ، كتا بالنكاح : باب في المملوك ، كم يتزوج من النساء ؟ رقم 16044 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 158 ، كتاب النكاح : باب نكاح العبد وطلاقه ، عن ليث عن الحكم به . 3 أخرجه الشافعي في الأم 5 / 67 ، كتاب النكاح : باب نكاح العدد ونكاح العبيد ، والبيهقي من طريق في السنن الكبرى 7 / 158 ، كتاب النكاح : باب نكاح العبد وطلاقه ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 4 أخرجه الشافعي كما في معرفة السنن والآثار 5 / 281 ، 282 ، وفي السنن الكبرى للبيهقي 7 / 158 ، عن علي . 5 أخرجه كما في معرفة السنن والآثار 5 / 282 ، رقم 4146 ، عن عبد الرحمن بن عوف . 6 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3 / 464 ، كتاب النكاح : باب في المملوك ، كم يتزوج من النساء ؟ ، أرقام : 16037 ، 16038 ، 16040 . 7 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3 / 482 ، كتاب النكاح : باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا ، رقم 16252 ، عن علي به . 8 أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 16 / 252 ، رقم 24314 ، عن علي به .