ابن حجر العسقلاني

371

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = وأخرجه البخاري 10 / 293 ، من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، قالت عائشة : وعليها خمار أخضر ، فشكت إليها ، وأرتها خضرة بجلدها ، فلما جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنساء ينصر بعضهن بعضا ، قالت عائشة : ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها . قال : وسمع أنها قد أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجاءه ومعه هدية من ثوبها ، فقال : كذبن والله يا رسول الله ، إني لأنفضها نفض الأديم ، ولكنها ناشز تريد رفاعة ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فإن كان ذلك لم تحلي له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك " قال : وأبصر معه ابنين له فقال : بنزك هؤلاء ؟ قال : نعم . قال : " هذا الذي تزعمين ما تزعمين ؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب " وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس . حديث ابن عمر : أخرجه أحمد 2 / 85 ، والنسائي 6 / 148 - 149 ، كتاب النكاح ، وابن ماجة 1 / 622 ، كتاب النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها 1933 ، من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرشد ، سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به . وأخرجه أحمد 2 / 62 ، والنسائي 6 / 149 ، والبيهقي 7 / 375 ، من طريق سفيان عن علقمة بن مرشد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر . قال النسائي : هذا أولى بالصواب . وأخرجه أبو يعلى 1 / 214 ، والنسائي 6 / 148 ، كتاب الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثا عه إن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها ، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال : يا رسول الله ، كاذبة ، وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته " . وأخرجه أبو يعلى 12 / 85 - 86 ، رقم 6718 ، عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به . قال الهيثمي في المجمع 4 / 343 ، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . حديث أنس بن مالك : أخرجه أحمد 3 / 284 ، والبزار 2 / 195 - كشف ، رقم 1505 ، وأبو يعلى 7 / 207 ، رقم 4199 ، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها هل يتزوجها الأول ؟ قال : " لا حتى يذوق علسيلتها " . قال الهيثمي في المجمع 4 / 343 ، وقال : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر . حديث الفضل بن عباس ، انظر حديث عبيد الله بن العباس .