ابن حجر العسقلاني

353

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

خُثَيْمٍ بِهِ وَمِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ " لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " 1 وَعَدِيٌّ ضَعِيفٌ . 1513 - حَدِيثُ عُثْمَانَ " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ " 2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَزَادَ وَلَا يَخْطُبُ وَابْنُ حِبَّانَ وَزَادَ وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَشْهَدُ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْأَصْحَابُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ غَيْرُ ثَابِتَةٍ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي زَادَهَا مِنْ الْفُقَهَاءِ أَخَذَهَا اسْتِنْبَاطًا مِنْ فِعْلِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ حُضُورِ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ .

--> 1 ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 7 / 124 . 2 أخرجه مالك 1 / 348 ، كتاب الحج : باب نكاح المحرم ، حديث 70 ، ومسلم 2 / 1030 ن كتاب النكاح : باب تحريم نكاح المحرم ، وكراهية خطبته ، حديث 41 / 1409 ، وأبو داود 2 / 421 ، كتاب المناسك : باب المحرم يتزوج ، حديث 1841 ، والترمذي 3 / 199 ، 200 ، كتاب الحج : باب النهي عن ذلك [ نكاح المحرم ] وابن ماجة 1 / 632 ، كتاب النكاح : باب المحرم يتزوج ، حديث 1966 ، وابن الجارود ص 156 ، باب المناسك ، حديث 444 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 268 ، كتاب مناسك الحج : باب نكاح المحرم ، والدارقطني 2 / 267 ن كتاب الحج : باب المواقيت ، حديث 141 ن والبيهقي 5 / 65 ، كتاب الحج : باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ، والشافعي 1 / 316 ، كتاب الحج : باب فيما يباح للمحرم ، وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات ، حديث 821 ، وأحمد 1 / 69 ، والدارمي 2 / 141 ، كتاب النكاح : باب في نكاح المحرم ، والطيالسي 1 / 213 ، كتاب الحج والعمرة : باب في نكاح المحرم ، حديث 1030 ن وابن خزيمة 4 / 183 ، رقم 2649 ، وابن حبان 6 / 168 ، ورقم 4111 ، والحميدي 1 / 20 ، رقم 33 ، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ، ص 242 - بتحقيقنا ، والبغوي في شرح السنة 4 / 149 - بتحقيقنا ، من طريق أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا ينكح المرحم ولا ينكح " . وقال الترمذي : حسن صحيح . وللحديث شاهد من حديث ابن عمر : أخرجه الدارقطني 3 / 261 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 60 ، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4 / 271 ، بلفظ : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب على غيره " . وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد . وله شاهد أيضا من حديث أنس : أخرجه الدارقطني 3 / 261 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 61 ، من طريق محمد بن إبراهيم الطاحي عن أبان عن أنس قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يتزوج المحرم ولا يزوج " . قال أبو الطيب آبادي : في التعليق المغني 3 / 261 : محمد بن دينار الطاحي بمهملة قال النسائي وأبو زرعة : لا بأس به واختلف كلام ابن معين فيه .