ابن حجر العسقلاني

27

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ 1 ، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ التَّيْسِ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 2 ، قَالَ ابْنُ أَبِي 3 حَاتِمٍ سَأَلَتْ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ فُضَيْلٍ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ 4 ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 5 ، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ الْقَطَّانِ 6 . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَزَّارُ 7 ،

--> 1 أخرجه مسلم 3 / 1197 ، كتاب المساقاة : باب تحريم فضل الماء حديث 1565 ، والنسائي 7 / 310 ، كتاب البيوع : باب ضراب الجمل . 2 أخرجه النسائي 7 / 311 ، كتاب البيوع : باب ضراب الجمل ، وابن ماجة 2 / 730 ، كتاب التجارات : باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغير وحلوان الكاهن وعسب الفحل حديث 2160 ، والدارمي 2 / 272 ، كتاب البيوع : باب في النهي عن عسب الفحل ، من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب وعسب الفحل . وأخرجه أحمد 2 / 500 ، وأبو يعلى 11 / 257 ، رقم 6371 ، من طريق عطاء عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل . وأخرجه أحمد 2 / 299 ، والنسائي 7 / 311 ، كتاب البيوع : باب ضراب الجمل ، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة قال : سمعت ابن أبي نعيم قال : سمعت أبا هريرة يقول : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل . 3 سقط في ط . 4 ينظر : العلل لابن أبي حاتم 1 / 383 . 5 سقط في ط . 6 أخرجه أبو يعلى في مسنده 2 / 301 ، حديث 1024 ، والطحاوي في مشكل الآثار 1 / 307 ، باب بيان مشكل ما روي عن نهيه عن قفيز الطحان ، والدارقطني 3 / 47 ، كتاب البيوع ، حديث 195 ، والبيهقي 5 / 339 ، كتاب البيوع : باب النهي عن عسب الفحل من طريق سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان ، ووقع عند الدارقطني نهي بدون ذكر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال البيهقي : ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله . وقال : نهى وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع نهى عن عسب الفحل ، ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال : نهى رسول الله عليه وسلم فذكره . 7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 90 ، عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة ، وعن لحم الحمر الأهلية ، وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياشر الأرجون . = =