ابن حجر العسقلاني
168
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
1324 - حَدِيثُ " سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْت مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْت الْبَنَاتِ
--> = 425 - بتحقيقنا ، كلهم من طريق الزهري ، عن محمد بن النعمان وحميد بن بشير عن النعمان به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وللحديث طرق أخرى عن النعمان بن بشير . الطريق الأول : أخرجه البخاري 5 / 211 ، كتاب الهبة : باب الإشهاد في الهبة حديث 2587 ، وفي الأدب المفرد ، باب أدب الوالد وبره لولده ، حديث 93 ، ومسلم 3 / 1243 ، كتاب الهبات : باب كرهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، حديث 13 - 18 / 1623 ، وأبو داود 3 / 811 ، كتاب البيوع والإجارات : باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل حديث 3542 والنسائي 6 / 259 - 260 ، كتاب النحل : باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل ، وابن ماجة 2 / 795 ، كتاب الهبات : باب الرجل ينحل ولده ، حديث 2375 ، وأحمد 4 / 268 ، 269 ، 270 ، والطيالسي 1 / 280 ، منحة ، رقم 1418 ، والحميدي 2 / 410 ، رقم 919 ، وابن حبان 5080 ، 5082 ، الإحسان ، وابن الجارود 992 ، والدارقطني 3 / 42 ، والبيهقي 6 / 176 ، كتاب الهبات : باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية ، والخطيب في تاريخ بغداد 12 / 28 ، كلهم من طريق الشعبي عن النعمان قال : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أضى حتى تشهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا " ؟ قال : لا ، قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . قال : فرجع فرد عطيته لفظ البخاري . الطريق الثاني : أخرجه مسلم 3 / 1243 ، كتاب الهبات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، حديث 12 / 1623 ، وأبو داود 3 / 811 ، كتاب البيوع : باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل ، حديث 2543 ، والنسائي 6 / 259 ، كتاب النحل : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل ، وأحمد 4 / 268 . من طريق عروة بن الزبير عن النعمان . الطريق الثالث : أخرجه النسائي 6 / 261 - 262 ، كتاب النحل : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل ، وأحمد 4 / 268 ، وابن حبان 5076 ، 5077 ، الإحسان ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 86 ، من طريق مسلم بن صبيح عن النعمان قال : ذهب بي أبي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهده على شيء أعطانيه فقال : " ألك ولد غيره " قال : نعم : وصف بيده بكفه أجمع كذا إلا سويت بينهم . وللحديث شاهد من حديث جابر : أخرجه مسلم 3 / 1244 ، كتاب الهبات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة : حديث 19 / 1624 ، وأحمد 3 / 326 ، وأبو داود 3 / 812 ، كتاب البيوع : باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل حديث 3545 ، وابن حبان 5079 - الإحسان ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 87 ، والبيهقي 6 / 177 ، كتاب الهبات : باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية ، كلهم من طريق زهير عن أبي الزبير عن جابر قال : قالت امرأة بشير : انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت لي : أشهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه ، فقال : " له إخوة " ، فقال : نعم ، قال : " أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته " ، قال : لا ، قال : " فليس يصلح هذا " ، وإني لا أشهد إلا على حق .