ابن حجر العسقلاني

165

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

تَنْبِيهٌ : فِرْسِنُ الشَّاةِ ظِلْفُهَا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ خُفُّ الْبَعِيرِ فَاسْتُعِيرَ لِلشَّاةِ وَنُونُهُ زَائِدَةٌ 1 . 1318 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْمَلُ إلَيْهِ الْهَدَايَا فَيَقْبَلُهَا مِنْ غَيْرِهِ لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ 2 ، وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ قَدِمُوا مَعَهُمْ بِهَدِيَّةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةً فإنما ينبغي بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صدقة فإنما ينبغي بِهَا وَجْهُ اللَّهِ " قَالُوا لَا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ الْحَدِيثَ 3 ، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ أَهَدِيَّةٌ أَوْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : " كُلُوا " وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ 4 ، وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ شَهِيرَةٌ . قَوْلُهُ وَاشْتُهِرَ وُقُوعُ الْكِسْوَةِ وَالدَّوَابِّ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ كَانَتْ مِنْ الْهَدَايَا أَمَّا الْكِسْوَةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةَ سُنْدُسٍ 5 ، الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ أَتَمَّ مِنْ سِيَاقِهِ 6 ، وَلِأَبِي دَاوُد أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشِيقَةَ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِصَّةٌ 7 ، وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزِنَ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا فَقَبِلَهَا 8 ، وَفِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ 9 ، وَأَمَّا الدَّوَابُّ فَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ وَأَهْدَى ابْنُ الْعُلَمَاءِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ

--> 1 ينظر : النهاية في غريب الحديث 3 / 429 . 2 أخرجه أحمد 1 / 96 ، 145 ، والترمذي 4 / 140 ، كتاب السير : باب ما جاء في قبول هدايا المشركين حديث 1576 . 3 أخرجه النسائي 6 / 279 ، كتاب العمري : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث 3758 . 4 أخرجه البخاري 5 / 517 ، كتاب الهبة وفضلها : باب قبول الهدية حديث 2576 . 5 أخرجه البخاري 5 / 550 ، كتاب الهبة وفضلها : باب قبول الهدية من المشركين ، حديث 2616 ، ومسلم 4 / 1917 ، كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه حديث 127 / 2469 . 6 أخرجه أحمد 3 / 206 ، 229 ، 251 ، والنسائي 8 / 199 ، كتاب الزينة : باب لبس الديباج المنسوج بالذهب حديث 5302 ، والترمذي 4 / 190 - 191 ، كتاب اللباس : حديث 1723 . 7 أخرجه أبو داود 4 / 47 ، كتاب اللباس : باب من كرهه - لبس الحرير - حديث 4047 . 8 ينظر : المصدر السابق 4045 . 9 أخرجه البخاري 5 / 548 ، كتاب الهبة وفضلها : باب هدية ما يكره لبسها حديث 2614 ، ومسلم 3 / 1644 ، كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة حديث 17 / 2071 .