ابن حجر العسقلاني

16

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

بَابُ الرِّبَا 1 1133 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَكِنْ قَالَ وَشَاهِدَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَزَادَ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ 2 ، وَلَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ

--> 1 قال صاحب المصباح الربا : الفضل والزيادة ، وهو مقصور على الأشهر ، ويثنى فيقال : رَبَوان ، بالواو على الأصل ، وقد يقال : رَبَيا على التخفيف ، وينسب إليه على لفظه ، فيقال : رَبَوي ، قاله أ [ وعبيد وغيره وزاد المطرزي فقال : الفتح في النسبة خطأ . وربا الشيء يربو إذا زاد أو نما ، وأربى الرجل بالألف دخل في الربا ، وأبى على الخمسين زاد عليها . وفي اللسان : ربا الشيء يربو رُبُوا ورِباء ، زاد ونما ، وأربيته : نميته . وفي التنزيل العزيز : { ويربي الصدقات } البقرة 276 ، ومنه : أخذ الربا الحرام . وأربى الرجل في الربا : يربى ، وقد تكرر ذكره في الحديث . والأصل فيه الزيادة من ربا المال إذا زاد وارتفع ، والاسم : الربا مقصور ، وأربى الرجل على الخمسين ونحوها زاد وفي حديث الأنصار يوم أحد : لئن أصبحنا منهم يوما ، مثل هذا لنربين عليهم . أي : لنزيدن ولنضاعفن . وفي حديث الصدقة : " وتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل " وربا السويق ونحوه رُبُوا : صب عليه الماء ، فانتفخ ، وقوله عز وجل في صفة الأرض : { اهتزت وربت } الحج 5 ، فصلت : 39 : قيل : معناه عظمت وانتفخت . وقرئ : " وربأت " ؛ فمن قرأ : " وربت " فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد . ومن قرأ : " وربأت " بالهمز فمعناه : ارتفعت ، وساب فلان فلانا ، فأربأ عليه في السباب ، إذا زاد عليه . وقوله عز وجل : { فأخذهم أخذة رابية } الحاقة 10 : أخذة تزيد على الأخذات . قال الجوهري : أي : زائدة ، كقولك : أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت . انظر : الصحاح 6 / 2350 ، المصباح المنير 1 / 333 ، والمطلع 239 . واصطلاحا : عرفه الحنفية بأنه : فضل مال خال ، عن عوض ، شرط لأحد العاقدين ، في معاوضة مال بمال . وعرفه الشافعية بأنه : عقد على عوض مخصوص ، غير معلوم التماثل من معيار حالة العقد ، أي : مع تأخير في البدلين ، أو أحدهما . وعرفه المالكية بأنه : عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه ، مع التفاضل ، أو مع التأخير مطلقا . وعرفه الحنابلة بأنه : الزيادة في أشياء مخصوصة . وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين ، وزاد الشافعية قسما ثالثا : 1 - ربا الفضل : وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر . 2 - ربا النساء : وهو البيع لأجل ، أو تأخير أحد العوضين عن الآخر . 3 - ربا اليد : وهو البيع مع تأخير قبضهما ، أو قبض أحدهما . انظر : شرح فتح القدير 7 / 3 ، تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق 4 / 85 ، تحفة الفقهاء للسمرقندي 2 / 31 ، مغني المحتاج 2 / 21 ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1 / 161 ، المغني 4 / 122 ، مجمع الأنهر 2 / 83 ، كشاف القناع 3 / 251 . 2 أخرجه مسلم 11 / 36 - نووي ، كتاب المساقاة : باب لعن آكل الربا وموكله حديث 1598 .