ابن حجر العسقلاني

143

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَى أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ التَّمْرِ وَالزَّرْعِ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ 1 . حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَصَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ 2 . كِتَابُ الْإِجَارَةِ مدخل . . . كتاب الإجارة 3 1284 - حَدِيثُ " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ " ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 4 وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ شَرْقِيُّ بْنُ

--> = 4 / 106 ، من طريق عفان بن مسلم ، كلهم عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال : سألت عبد الله بن المعقل عن المزارعة فقال : أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزارعة . وأخرجه مسلم 118 / 1549 ، والدارمي 2 / 271 ، كتاب البيوع : باب في النهي عن المزارعة بالثلث والربع ، كلاهما من طريق علي بن مسهر عن الشيباني به . وأخرجه مسلم 3 / 1184 ، كتاب البيوع : باب في المزارعة والمؤاجرة ، حديث 119 / 1549 ، من طريق أبي عوانة عن الشيباني به . 1 تقدم تخريجه . 2 تقدم تخريجه . 3 ثِبُت أن الإجارة مثلثة الهمزة ، وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح ، وهي مصدر سماعي بوزن فعالة ، من أجر الدار ، والعبد بالقصر من بابي نصر وضرب ، فيقال : أجر يأجر كنصر ينصر ، وأجر يأجر كضرب يضرب ، وهذه لغة بني كعب ، ومصدرهما القياسي الأجر ، والإجارة أيضا اسم للأجرة ، وهي الكراء ، مأخوذة من الأجر ، وهو ما يستحق على عمل الخير ، ولهذا يدعى به ، فيقال : أجرك الله أجرا أي أثابك ، وقد يطلق الأجر على الأجرة ، ويقال أيضا : آجرت زيدا الدار إيجارا ، فأنا مؤجر ، أي أكريته إياه وآجرت زيدا مؤاجرة ، فأنا مؤاجر ، أي : عاقدته على الإجارة ، ويقال استأجرت الدار أي : أكريتها ، والعبد أي : اتخذته أجيرا . وأما الإجارة من السوء ونحوه ، فهي مأخوذة من أجار إجارة كإيماءة وإعادة وزنا ومعنى ، فهمزتها زائدة بخلاف الإجارة بالمعنى السابق فإن همزتها فاء الكلمة . واصطلاحا : عرفها الحنفية بأنها : عقد على المنافع بعوض . وعرفها الشافعية بأنها : تمليك بعوض ، بشروط معلومة . وعرفها المالكية بأنه : عقد على منفعة مباحة معلومة ، تؤخذ شيئا فشيئا ، مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة ، أو عمل معلوم ، بعوض معلوم . انظر : فتح القدير 7 / 5 ، المبسوط للسرخسي 15 / 74 ، مجمع الأنهر 2 / 368 ، مغني المحتاج 2 / 332 ، الإقناع 2 / 70 ، مواهب الجليل 5 / 389 ، شرح الخرشي 7 / 2 ، أسهل المدارج 2 / 321 ، كشاف القناع 3 / 546 ، الإنصاف 6 / 3 . 4 أخرجه ابن ماجة 2 / 817 ، كتاب الرهون : باب أجر الأجراء حديث 2443 ، والقضاعي في مسند الشهاب 1 / 433 ، رقم 744 ، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن ابن = =