ابن حجر العسقلاني
13
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
أَبِي كَثِيرٍ 1 وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ 2 ، وَأَنَسٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى 3 ، وَعَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد 4 ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عمر وإسناده حَسَنٌ صَحِيحٌ 5 ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا 6
--> = الغرر 2 / 254 ، كتاب البيوع : باب في بيع الحصاة ، وابن الجارود في " المنتقى " رقم 590 ، والدارقطني 3 / 15 ، 16 ، كتاب البيوع : باب رقم 47 ، والبيهقي 5 / 266 ، كتاب البيوع : باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوي في " شرح السنة " 4 / 297 - بتحقيقنا ، كلهم من طريق عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال البغوي : هذا حديث صحيح . 1 أخرجه ابن ماجة 2 / 739 ، كتاب التجارات : باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث 2195 ، وأحمد 1 / 302 ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 7 / 3 ، كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر . ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في " الكبير " 11 / 154 ، رقم 11341 . وقال البوصيري في " الزوائد " 2 / 171 : هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامي . وللحديث طريق آخر عن ابن عباس . أخرجه الطبراني في " الكبير " 11 / 254 ، رقم 11655 من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر . قال الهيثمي في " المجمع " 4 / 83 ، رواه الطبراني في " الكبير " وفيه النضر أبو عمر وهو متروك . 2 أخرجه الطبراني في " الكبير " 6 / 172 ، رقم 5899 ، وذكره الهيثمي في " المجمع " 4 / 83 ، وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح ، خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد اه - . 3 أخرجه أبو يعلى 5 / 154 - 155 ، رقم 2767 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد " . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 4 / 81 ، وقال : رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف . وذكره الحافظ في " المطالب العالية " 1 / 399 ، رقم 1337 وعزاه لأبي يعلى . 4 أخرجه أحمد 1 / 116 ، وأبو داود 3 / 255 ، كتاب البيوع : باب في بيع المضطر حديث 3382 . 5 أخرجه ابن حبان 1115 - موارد ، والبيهقي 5 / 338 ، كتاب البيوع : باب كلاهما من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر . وأخرجه أبو نعيم 7 / 94 ، من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به . وقال أبو نعيم : تفرد به معاوية عن سفيان . وأخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " 6 / 365 - 366 ، من طريق إسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به . 6 أخرجه مالك 2 / 664 ، كتاب البيوع : باب بيع الغرر حديث 75 ، والبيهقي 5 / 338 ، كتاب البيوع ، والبغوي في " شرح السنة " 4 / 297 ، من طريق أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر . =