ابن حجر العسقلاني
123
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
1258 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ 1 وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْت أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا 2 ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِالِانْقِطَاعِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ 3 ، لَكِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ فِي تَارِيخِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي حَدِيثِ نُزُولِ الْأَبْطُحِ وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ اتِّصَالَهُ وَرَجَّحَ أَنَّ مَوْلِدَ سُلَيْمَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَوَفَاةَ أَبِي رَافِعٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَيَكُونُ سِنُّهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ . تَنْبِيهٌ الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُبْهَمُ يُحْتَمَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَوْسِ بْنِ خَوْلِيِّ فَقَدْ رَوَى الْوَاقِدِيُّ وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ بَعَثَ أَوْسَ بْنَ خَوْلِيِّ وَأَبَا رَافِعٍ إلَى الْعَبَّاسِ فَزَوَّجَهُ مَيْمُونَةَ . 1259 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ فَذَكَرْته لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " إذَا لَقِيت وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْك آيَةً فَضَعْ يَدَك عَلَى تَرْقُوَتِهِ " أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ لَكِنْ قَالَ خُذْ مِنْهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا فَوَاَللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ ثَمَرَةٌ غَيْرُهَا 4 وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْخَمْسِ 5 . 1260 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَابَ فِي ذَبْحِ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ
--> 1 فأخرجه مالك 1 / 348 ، كتاب الحج : باب نكاح المحرم ، حديث 69 ، والشافعي 1 / 317 ، كتاب الحج : الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم ، وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجناية ، وحديث 827 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 270 ، كتاب مناسك الحج : باب نكاح المرحم عن ربيع . 2 أخرجه الترمذي 3 / 200 ، كتاب الحج : باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم حديث 841 ، وأحمد 6 / 393 ، والدارمي 2 / 38 ، كتاب المناسك : باب تزويج المحرم ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 270 ، كتاب مناسك الحج : باب نكاح المحرم ، والدارقطني 3 / 262 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حدث 67 ، 68 ، وأبو نعيم 3 / 264 ، والبيهقي 5 / 66 ، كتاب الحج : باب المحرم لا ينكح ولا يُنْكح ، كلهم من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن لسليمان بن يسار عن أبي رافع . 3 ينظر : تنوير الحوالك 2531 . 4 أخرجه أبو داود 3 / 314 ، كتاب الأقضية : باب في الوكالة حديث 3632 ، والدارقطني 4 / 154 - 155 ، باب الوكالة حديث 1 . 5 علقه البخاري في صحيحه 6 / 364 ، كتاب فرض الخمس : باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين .