ابن حجر العسقلاني

106

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

اسْتَغْرَبَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ وانا وابن ثَلَاثَ عَشْرَةَ 1 ، وَالْبَاقِي نَحْوُ الصَّحِيحَيْنِ 2 . وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَيْ طَعَنْت فِيهَا وَبِقَوْلِهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَيْ اسْتَكْمَلْتهَا لِأَنَّ غَزْوَةَ أُحُدٍ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَالْخَنْدَقَ كَانَ فِي جُمَادَى سَنَةَ خَمْسٍ وَقِيلَ كَانَ الْخَنْدَقُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ . وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْخَنْدَقِ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَشَفَّ مِنْهَا . 1241 - حَدِيثُ أَنَسٍ إذَا اسْتَكْمَلَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ فَلَعَلَّهُ فِي الْأَفْرَادِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي السُّنَنِ مَذْكُورًا وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِلَا إسْنَادٍ وَقَالَ إنَّهُ ضَعِيفٌ 3 . حَدِيثُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ 4 . 1242 - حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتِهِمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ فَكَانَ يُكْشَفُ عَنْ مُؤْتَزَرِ الْمُرَاهِقِينَ فَمَنْ أَنْبَتَ مِنْهُمْ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ جُعِلَ فِي الذَّرَارِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ دُون قِصَّةِ الْإِنْبَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ 5 ، وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقْتَلَ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوَاسِي وَسَيَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ . تَنْبِيهٌ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ قَوْلُهُ يُكْشَفُ بِالضَّمِّ عَلَى الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ لِأَنَّ سَعْدًا مَاتَ عَقِبَ الْحُكْمِ وَلَمْ يَتَوَلَّ تَفْتِيشَهُمْ ويؤيذ ذَلِكَ أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَى فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَسْلَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَعَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَسَارَى

--> 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 55 . 2 تقدم تخريجه . 3 ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 6 / 57 . 4 تقدم تخريجه بتوسع . 5 أخرجه البخاري 6 / 191 ، كتاب الجهاد : باب إذا نزل العدو على حكم رجل ، رقم 3043 ، جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم ، وأحمد 3 / 22 - 71 ، وأبو داود في السنن 2 / 776 ، كتاب الأدب : باب ما جاء في القيام برقم 5215 ، 5216 ، وابن حبان 15 / 496 ، كتاب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مناقب الصحابة باب : ذكر سعد بن معاذ الأنصاري رقم : 7026 .