ابن حجر العسقلاني
100
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ 1 . 1235 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي مُفْلِسٍ أَتَوْهُ بِهِ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ " الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ عَنْهُ 2 ، وَأَبُو الْمُعْتَمِرِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ مَجْهُولٌ 3 ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ لَهُ إلَّا رَاوِيًا وَاحِدًا وَهُوَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ 4 ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّفْظَ الَّذِي
--> 1 أخرجه مالك 2 / 678 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في إفلاس الغريم حديث 88 ، والبخاري 5 / 62 ، كتاب الاستقراض : باب إذا وجد ماله عند مفلس حديث 2402 ، ومسلم 3 / 1193 ، كتاب المساقاة : باب من أدرك ما باعه عند المشتري حديث 22 / 1559 ، وأبو داود 3 / 789 ، كتاب البيوع والإجارات : باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه حديث 3519 ، والترمذي 3 / 562 ، 563 ، والنسائي 7 / 311 - 312 ، كتاب البيوع : باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ، وابن ماجة 2 / 790 ، كتاب الأحكام : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، حديث 2360 ، وأحمد 2 / 258 ، والدارمي 2 / 262 ، كتاب البيوع : باب فيمن وجد متاعه عند المفلس ، والدارقطني 3 / 29 ، كتاب البيوع ، حديث 107 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 630 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 339 ، بتحقيقنا ، من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره " قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال أبو نعيم : صحيح ثابت متفق عليه . 2 أخرجه أبو داود 3 / 287 ، كتاب البيوع : باب في الرجل يفلس حديث 3523 ، وابن ماجة 2 / 790 ، كتاب الأحكام : باب من وجد متاعه بعينه حديث 2360 ، والشافعي في المسند 2 / 163 ، كتاب التفليس حديث 564 ، والطيالسي 2375 ، الدارقطني 3 / 30 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 634 ، والحاكم 2 / 50 - 51 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 46 ، كتاب التفليس : باب المشتري يموت مفلسا بالثمن ، كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، بهذا اللفظ ووافقه الذهبي . 3 لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب فقط . 4 وجد بهامش نسخة التلخيص ما نصه : هذه العبارة من قوله : وروى إلى قوله : فهو أحق به . في نسختين قبل حديث أبي هريرة بعد قوله : من غيره .