محمد بن سراج الأندلسي

84

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي

هكذا حتى يخرج الماء صافياً لا تغير فيه ، ويطهر على الراجح من الخلاف فيه طهارة آنية الخمر وسئل عن آنية الخمر ، هل تطهر أم لا ؟ فأجاب : إن كانت من حديدٍ أو من نحاسٍ أو من فخار مزجج ، فإنَّها إذا غُسلت بالماء يُنتفع بها في كل شيءٍ من خلٍّ وغيره ، وأما إن كانت من فخار غير مزجج فتُغسل ويُنتفَعُ بها في اليابسات ، يجعل فها دقيقٌ أو قمح أو غير ذلك . وأما الأشياءُ المائعاتُ من ماء أو زيتٍ أو خل فلا يُجعلُ فيها حتى يُغلَّى فيها الماءُ فذلك تطهيرها ؛ وأما بمجرد الماء من غير تغليةٍ فلا ، ويظهر - والله أعلم - أنه إذا أوقد النارَ وجُعلت عليه حتى حميت وانحلَّ كلُّ ما فيها من زفت ، واحترق حتى ذهب وصب الماء فيها وهي محميةٌ ، إن ذلك يقوم مقام تغليةِ الماءِ فيها . الانتفاع بآنية الخمر وسئل هل يجوز الانتفاع بآنية الخمر إذا تخلَّلَ الخمرُ فيها من غير صنيع آدمي فيها أم لا ؟ فأجاب : أما ما يحاذي الخمر من الشقف فإنه يطهر ، وما يكون أعلى