محمد بن سراج الأندلسي
150
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي
فأجاب : إن كان قد دُعي الزوجُ للدخول وامتنع لغير عذر بالزوجة قُضِيَ عليه بالنفقة وإلاَّ فلا . حضانة جدتين ليتيم وسئل عن رجل كان له زوج فتوفيت وتركت له بنتاً من نحو عام ، فأخذتها جدتها للأم فحضنتها مدةَ ستةِ أعوام ، حتى نفدَ مالُ البنت ولم يبق منه إلا بعضُ أرض ، فأراد والدها وجدها للأب أخذَها ، والتزمت جدتها للأب أن تنفق عليها وتربيتها وتجري عليها النفقة وسائر المؤنة إلى أن تتزوج ، ليبقى مال البنت على ملكها ، وقصدها بذلك الرفق بالبنت وتوفير ما بقي من مالها . فتفضلوا بالجواب مأجورين مشكورين . فأجاب : إنه نُقل في كتاب الاستغناء الخلافُ فيما إذا كانت لليتيم جدتان جدة للأم وجدة للأب ، ولم يكن معه إلا دار قيمتها عشرون ديناراً أو نحوها ، فأرادت جدة الأم بيعها عليه لتنفق ثمنها عليه ، وقالت جدةُ الأب : أنا أنفق عليه من مالي ويكون معي وتبقى له داره رفقاً به ، وليس له مال تجري عليه منه النفقةُ عند جدة الأم ، فحكي عن بعض المفتين من الشيوخ