محمد بن سراج الأندلسي
147
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي
مراجعة الزوجة الحامل وسئل فيمن راجع زوجه بعد مضي ستة أشهر من الحمل ؟ فأجاب : إن كانت حاملاً في الشهر السادس ولم تدخل في السابع فتجوز مراجعتُها على الصحيح ، وأما إن كانت بعدما دخلت في الشهر السابع فلا تجوز مراجعتها على المشهور . فإن راجعها فيه فُسخ النكاح ، فإن لم يفسخ حتى تضع وبقيت حية تم النكاح ولم يفسخ ، لزوال الحمل . خُلْعُ المَرأة التي أَضرَّ بها زوجُها وسئل عن امرأة اختلعتْ لزوجها بأقلَّ مما يجب لها عليه في مطالبها قِبَلَهُ ، وضمن عنها الدرك في ذلك ، وطلقها زوجها عليه . ثم بعد ذلك شهد شهودٌ بالسماع أنه كان يضربها إلى الافتداء منه ، فإن وجب الغرم على الزوج ، فهل له مطالبةُ الضامن ؟ وهل تعمل شهادة السماع في مثل هذا ؟ فإن أعلمت فما معناها وكيفيتها ؟ فأجاب : إذا ثبتَ الضررُ لم يلزم للزوجة الخلعُ باتفاق ، ولا ضامن