محمد بن سراج الأندلسي

143

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي

فقال مالك وابنُ القاسم في المدونة : هي ثلاث في المدخول بها ولا يُنَوَّى وفي غير المدخول بها له نيته : من واحدةٍ أو غيرها . وقال عَبدُ الملك : هي ثلاث على كل حال . وقال أبو مصعب وابنُ عبد الحكم : هي ثلاث في المدخول بها ، وفي غيرها واحدة . وقال عبد العزيزبن أبي سلمة : هي واحدةٌ رجعيةٌ مطلقاً . وروى ابن خويز منداد عن مالك : إنها واحدة بائنة في المدخول بها وغيرها . وكان بعضُ الشيوخ - رحمهمالله - ممن له الفتوى ببلدنا هذا ، يعتمد هذه الرواية ، ويُفتي بها ، ويرى أن ذلك جارٍ على مذهب المدونة المتقدم ذكره ، لأنه إنما فرَّق فيها بين المدخول بها وغيرَهَا ، لأن البينونة لم تكن عندهم إلا بالثلاث في المدخول بها ، أما عندنا فإنها تَبِينُ بالواحدة . فالمدْخول بها اليوم نظير غير المدخول بها إذ ذاك ، فحكمها واحد .