محمد بن سراج الأندلسي
126
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي
وإن رُفع الأمْرُ إلى القاضي وزوَّج القاضِي مضى النكاحُ ، وكان صحيحاً . الحالف بالأيمان كلِّهَا أن لا يفعل شيئاً وسئل فيمن حلف بالأَيمان كلهَا أن لا يفعل شيئاً . فهل له أن يُكفِّرَ ، ويفعل الذي حلف عليه ؟ فأجاب : إن نَوَى بالأَيمان كلِّهَا معنَى اللاَّزِمةِ فيلزمه حكمها إن فعل المحلوفَ عليه ، وإن لم ينو بها اللاَّزمةَ ولم يعتقد معناها ، فعليه إن حنت ثلاث كفارات عن ثلاثةِ أيمانٍ بالله تعالى . من حلف باللاَّزمة أن يقتل شخصاً وسئل في إنسان حلف باللازمة على فَرّانِ قريتِه ، إن خدم في ذلك الفرن قتله . فما يلزم الحالفَ إن تغلبَ الفرَّانُ ورجع للفرن يخدم فيه ؟ فأجاب : إن عاد الفرانُ إلى الفرنِ وجب على الحالف أن يحنث نفسه ، لأنَّ قتل المؤمن بغير حقٍّ لا يحلُّ ، وإذا حنث نفسه وجب عليه الطلاق ، فإن نوى باللاَّزمة الثلاثَ لزمه ذلك ، وإلا لزمته طلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ . من حلف باللاَّزمة أن لا يزوج وليته وسئل فيمن حلف باللاَّزمة أن لا يزوج وَلِيَّتَهُ ؟ فأجاب : إن بادر وليٌّ أبعدُ من الذي حلف فعقد النكاحَ مضى على المشهور ، وإن رُفِعَ الأمْرُ إلى القاضي فزوج صحَّ النكاحُ . من حلف باللاَّزمةِ ثم ماتت زوجته وسئل فيمن حلف باللاَّزمة أن لا يدخل دارَ أخته ولا يكلمها ، فبقى كذلك مدةَ حياةِ زوجهِ ، ثم إنَّ زوجَه توفيت ؟