محمد بن سراج الأندلسي

124

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي

حبيب عن مالك وأصحابه . أعني مقدار الإقامة إذا شخص إليه من بلد آخر . كفارة من حلف أن تذهب زوجتُه إلى أولادها وسئل فيمن قال لزوجته : والله تمشي لأولادك ما تكون لي بامرأةٍ ؟ فأجاب : إن حنث كفَّر بإطعامِ عشرةِ مساكينَ : رطل ونصف رطل لكل مسكين ، حب أو دقيق ، أو خبز مما يَقتات بلدُ المكفِّر من قمح أو غيره وشئ من إدام ، أو ما يكفر به من غير الطعام .