محمد بن سراج الأندلسي

111

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي

ولهم فُرْنٌ لطبخ الخبز ، وبين موضع البناء والكهوف قريب من الميل . وبعضهم يسكن حيث البناء ، فهل لمن هذه حاله أن يجمعوا الجمعة أم لا ؟ وقد جمعوها فيتألف منهم مرة ثمانية ومرة عشرة ومرة عشرون . فهل يسوغ لهم الجمع أو يمنعون من ذلك ؟ وكيف إن اجتمع معهم عدد يسير كالثمانية أو العشرة . هل يجمع من تآلف مثل هذا ؟ وقد اتخذوا مسجداً على هيئة المساجد حيث الكهوف وربما ضموا إلى الكهوف سقائف وزربوا حولها بشعراء لصيانة البهائم ، وهم ساكنون هناك دائمون على ذلك في فصول السنة ، وبعض أهلها يسكن في غيرها من البلاد ريثما يتم بناؤها ، والموضع بالقرب من العدو ، ولا يمكن فيه الثواء على الوصف المذكور إلا مدة المهادنة بيننا وبين العدو ، إلا أن يتم بناء الحصن فيسكن . فأجاب : وقفت على السؤال فوقه ، ولا تصلي الثمانية ولا العشرة ولا ما قارب هذا العدد جمعة . ومن راعى العدد من أهل المذهب يقول : أقل العدد ثلاثون ، وقيل : خمسون . والمشهور أن العدد لا يراعَى وأن المعول على عدد تتقرى بهم القرية ويمكنهم فيها مداومة الثواء وتحصل لجماعتهم إقامة أبهة الإسلام . وإذا كانت القرية قليلةَ البيوت ليست من قرى التجميع ، إلا أنَّ حولها قرى صغاراً فاجتمع من تلك القرى إلى هذه القرية حتى صاروا جماعة كبيرة ، فلا يجوز لهم أن يجمعوا حتى تكون القرية ضخمة جامعة من أمهات القرى في كثرة أهلها واتصال بنيانها الثلاثين بيتاً ونحوها . وأما ما ذكر في السؤال أنهم يسكنون في كهوف مفترقة ومغارات ، فلا يجمع هؤلاء بوجه .