الشيخ الجواهري
42
جواهر الكلام
مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وقد قضت طوافها ) ومضمر زرارة ( 1 ) ( سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان وقد قضت الطواف ) وما في المدارك واتباعها من أن في الدلالة نظرا وفي الحكم إشكالا واضح الضعف ، نعم لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية أفعال العمرة ثم الاحلال فيها ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة ، فالأحوط حينئذ والأولى انتظارها الطهر مع السعة ، وربما يأتي فيما بعد لذلك تتمة إن شاء الله . ( و ) على كل حال فلا خلاف ولا اشكال في أنه ( إذا صح ) حج ( التمتع ) الاسلامي ( سقطت العمرة المفردة ) التي هي عمرة الاسلام ، بل الاجماع بقسميه عليه ، قال الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح ( 2 ) ( إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ) وقال عليه السلام أيضا في خبر أبي بصير ( 3 ) : ( العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ) وقال البزنطي ( 4 ) ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزي عنه قال نعم ) وقال : يعقوب ابن شعيب ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل ( 6 ) : وأتموا الحج والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة قال : كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه ) .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 88 - من أبواب الطواف الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب العمرة الحديث 7 - 6 - 3 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب العمرة الحديث 7 - 6 - 3 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب العمرة الحديث 7 - 6 - 3 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب العمرة الحديث 7 - 6 - 3 - 4 ( 6 ) سورة البقرة - الآية 192