الشيخ الجواهري

2

جواهر الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم ( المقدمة الثالثة ) ( في أقسام الحج ) ( وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ) بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) المتواترة فيه أو القطعية ، بل قيل إنه من الضروريات ، لكن عن عمر ( 2 ) متواترا أنه قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج ) وظاهره عدم مشروعية المتعة في الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كما كان قبل نزول التمتع ما بين إفراد وقران ، وقد أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في المروي ( 3 ) متواترا عنه في حجة الوداع ( أنه جاءه جبرئيل عند فراغه من سعيه

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 و 2 - من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الغدير للأميني ج 6 ص 209 إلى 213 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 3 و 13 و 24 و 32