محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

64

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

على غير الدراهم والدنانير . وعند الْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى وطاوس وحماد يجوز بكل مال ، فإن كان له مثل ردّ مثله عند المفاصلة ، وإن لم يكن له مثل ردّ قيمته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو قال : خذ من مالي ما شئت مضاربة بيننا على النصف ، فأخذ الدراهم صح تصرفه ولا يكون قراضًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون قراضًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو قال خذ هذه الألف مضاربة على النصف ، فأخذها ولم يتكلم لم تصح المضاربة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح المضاربة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يصح القراض على التبر والنقر . وعند أَبِي ثَورٍ تصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المقارضة على الغشوش من النقدين ، سواء قلَّ الغش أو كثر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الغش أكثر من النصف لم يجز ، وإن كان