محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

504

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

لا يقبل وتكون مضمونه عليه ، وبه قال القفال من الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد بن الحسن إذا قال له في هذا العبد شركة رجع في تفسيره إليه ، فبأي شيء فسره قبل منه . وعند أَبِي يُوسُفَ يكون ذلك إقرارًا بالنصف . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا قال له عليَّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه الألف ، سواء عين المبيع أو لم يعينه ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن عيَّن المبيع لم يلزمه سواء وصل ذلك بإقراره أو لم يصله ، وإن أطلق لم يقبل منه . وعند المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يلزمه ما أقر به ولا يصدق على عدم القبض . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال نقدني ألفًا ولم أقبضها قبل منه ذلك متصلاً ، ولا يقبل منه إذا كان منفصلاً . وعند أَبِي يُوسُفَ لا يقبل منه ذلك متصلاً كان أو منفصلاً . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وصل إقراره بما يسقطه لا من الوجه الذي أبينه بأن يقول له عليَّ ألف من ثمن خمر أو كلب أو ثمن مبيع هلك قبل القبض ، أو تكفلت ببدن فلان على أني بالخيار ، أو له عليَّ ألف قضيته إياها لم يقبل منه في أحد القولين ، والثاني يقبل منه ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف قضيته إياها فوجهان : أحدهما : يقبل منه ولم يلزمه شيء ، وبه قال أحمد ، والثاني يلزمه ما أقر به ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا قال لفلان عليَّ ألف في علمي أو فيما أعلم لزمه ما أقر به . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه شيء . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ألف إلى سنة فطريقان : أحدهما فيه قَوْلَانِ كالمسألة قبلها ، والطريق الثاني يقبل منه قولاً واحدًا ، وبه قال أحمد . وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه حالاً والقول قول المقر له في التأجيل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو وجب تسليمها لزيد . وهل يغرم لعمرو ؟ قَوْلَانِ : أحدهما : لا يغرم ، والثاني : يغرم ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال هذا الثوب لزيد لا بل لعمرو ، أو قال غصبته من زيد لا بل من عمرو ، كان للأول ولا شيء عليه للثاني . وعند أَحْمَد يجب دفعه إلى الأول