محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
501
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
فمنهم من سوى بين المجلس والمجلسين ، ومنهم من فرق بينهما وألزمه في المجلسين درهمين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال في مالي لفلان ألف درهم لزمه ، وبه قالت الحنفية . وعند أصحاب الشَّافِعِيّ إذا فسره بما يقتضي اللزوم قبل منه نحو سببه هبة لم أقبضها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال داري أو عبدي لفلان لم يصح الإقرار . وعند أحمد والحنفية يلزمه ذلك . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ درهم فوق درهم أو درهم تحته درهم لزمه درهم على أحد الطريقين ، والطريق الثاني قَوْلَانِ : أحدهما هذا ، والثاني درهمان ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحابه في الأولى وَأَحْمَد في المسألتين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ درهم لا بل درهم ، أو صاع لا بل صاع لزمه درهم أو صاع ، وإن قال درهم لا بل درهمان ، أو صاع لا بل صاعان لزمه درهمان أو صاعان . وعند زفر وداود يلزمه في الأولى درهمان أو صاعان ، وفي الثانية يلزمه ثلاثة دراهم أو ثلاثة أصع ، وبه قال بعض الناس في الثانية . وعند أَحْمَد إذا قال درهم بل درهم لزمه درهمان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ درهم فدرهم لزمه درهم واحد ، وهو ظاهر نصه ، وقيل قَوْلَانِ : أحدهما هذا ، والثاني يلزمه درهمان ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال له عليَّ دراهم عظيمة أو كبيرة قبل في تفسير ذلك منه ثلاثة دراهم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه عشرة دراهم . وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد يلزمه مائتان ، وإن قال دنانير كبيرة فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ عشرة ، وعلى قولهما عشرون ، وإن قال حنطة كبيرة رجع إلى تفسيره ، وبأي جنس فسَّره قبل . وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يقبل إلا بجنس واحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية . وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه تسعة ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . وعند مُحَمَّد بن الحسن يلزمه عشرة . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ من درهم إلى عشرة فثلاثة أوجه : أحدها يلزمه ثمانية ، وبه قال زفر ، والثاني تسعة ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، والثالث يلزمه