محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
499
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
في تفريق الصفقة . وعند أَحْمَد لا يصح للوارث ، وفي الأجنبي الخلاف في تبعيض الصفقة ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن صدقه الأجنبي على هذه الشركة بطل في حقهما ، وإن كذبه صح الإقرار للأجنبي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أطلق الإقرار للحمل فيه قَوْلَانِ : أصحهما يصح ، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن وابن حامد من الحنابلة ، والثاني لا يصح وبه قال أبو يوسف وأبو حَنِيفَةَ والتميمي من الحنابلة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدّعى عليه : لي مخرج من هذه الدعوى لم يكن إقرارا . وعند ابن أبي ليلى يكون إقرارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى عليه ألف درهم فقال المدّعى عليه : ما أكثر ما يتقاضى ، أو لقد هممتني أو لست بحاضره اليوم أو لأقضينه لم يكن إقرارًا . وعند أبي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أعطني الألف التي لي عليك فقال غدًا لم يكن إقرارًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل : أخبر فلانًا أن له عليك ألف درهم ، فقال المسؤول نعم لم يكن إقرارًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل لا تخبر فلانًا أن له عليَّ ألفًا لم يكن إقرارًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو كتب رجل لزيد عليَّ ألف درهم ثم قال للشهود : اشهدوا عليَّ بما فيه لم يكن إقرارًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له عليَّ ألف إن شاء اللَّه تعالى لم يلزمه شيء ، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة . وعند أَحْمَد يلزمه الألف . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له عليَّ ألف إن مت لم يكن إقرارًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن إذا قال له عليَّ ألف أو لا لم يكن إقرارًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر لزوجته التي لم يدخل بها بدين ثم طلقها ، ثم عاد وعقد عليها صح الإقرار . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يصح الإقرار . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عقود المريض مع وارثه بعوض المثل صحيحة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح .