محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

494

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غيَّر الشاهد شهادته وزاد فيها أو نقص قبل ذلك منه . وعند الزُّهْرِيّ لا تقبل شهادته الأولى ولا الثانية . وعند مالك يؤخذ بقوله الأول دون الثاني . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا شهد أحدهما بالقرض وشهد أحدهما بالقضاء جازت شهادتهما على المال ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي والمؤيَّد . وعند زفر وأَبِي يُوسُفَ لا يحكم بشيء منها ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا شهد أحدهما أنه تزوجها بألف والآخر أنه تزوجها بألفين لم تلفق هذه الشهادة ولا يصح العقد ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن الهادي ، وهو الأقرب من مذهب النَّاصِر . وعند النَّاصِر والمؤيَّد تلفق هذه الشهادة ويصح العقد ويثبت المهر . * * *