محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
488
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
والْيَمِين ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في إحدى روايتيه . وعند سائر الزَّيْدِيَّة والنَّاصِر أيضًا يحكم بالشاهد والْيَمِين في المال والحقوق كلها . وعند الزُّهْرِيّ والشعبي والنَّخَعِيّ وابن شُبْرُمَةَ والْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يقضي بالشاهد والْيَمِين بحال حتى قال مُحَمَّد بن الحسن : من حكم بالشاهد والْيَمِين نقضت حكمه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف بالطلاق أنه لا حق عليه لفلان ، فشهد شاهدان أن عليه حق وحكم الحاكم بشهادتهما وقع الطلاق . وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يقع . * * *