محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

48

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

وعند الأصم وابن عليّة لا تثبت الشفعة بحال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا تثبت الشفعة فيما ينقل ويحوَّل كالنبات والطعام والعبيد ، وما أشبه ذلك . وعند مالك رِوَايَتَانِ : إحداهما تثبت في جميع ذلك ، وبها قالت الْإِمَامِيَّة . والثانية أنها تثبت في السفن خاصة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تثبت الشفعة في الثمر والزرع إذا بيع مع الأصل . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ تثبت فيهما الشفعة . وعند أَحْمَد في رِوَايَة أنها تثبت في كل مشاع ، وإن كان مما ينقل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع الأرض بشجرها وثمرها تثبت الشفعة في