محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

465

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

أمر القاضي بالاقتحام عليه ، فينفذ الخصيان والغلمان الذين لم يبلغوا والنفاث من النساء ويبعث معهم ذوي عدل من الرجال ليدخل النساء والغلمان ، فإذا حضروا في صحن الدار ودخل الرجال ويؤمر الغلمان بالتفتش عنه والنساء يتفقدن النساء فإذا وُجد أخرج وحكم عليه بما وجب عليه . وعند أَحْمَد يختم على بابه ويشدّد عليه حتى يظهر . وعند بعض أصحاب الحديث يبعث الحاكم رجلين ومعهما جماعة من الخدم والنساء يأتون منزل الخصم ويقف الأعوان بالباب ، ثم يدخل النساء ثم الخدم فيفتشون البيت ، فإن وجد أخرج وحكم عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ليس للقاضي أن ينقض حكم الحاكم قبله ، إذا كان قد حكم بخلاف ما عنده إذا رفع إليه ، إلا أن يكون قد حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد . وعند أَبِي ثَورٍ وداود له أن ينقض ما ليس عنده حق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حكم باجتهاده ، ثم غير اجتهاده وحكم باجتهاده الثاني فلا ينقض ما حكمه باجتهاده الأول . وعند مالك وأَبِي ثَورٍ وداود ينقض ما حكم به اجتهاده الأول . * * *