محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

459

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

باب صفة القضاء مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي والشعبي والنَّخَعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نكل المدَّعى عليه عن الْيَمِين لم يحكم بنكوله بحق المدَّعى به عليه بل ترد الْيَمِين على المدعي ، فإذا حلف حكم له بما ادَّعاه فيه . وعند زفر ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي يحكم بالنكول في كل شيء حتى القصاص . وعند مالك إن كان مما لا يقبل فيه إلا الشاهدان لم ترد الْيَمِين على المدعى بل يحبس المدَّعى عليه حتى يُقرّ أو يجلد ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كانت الدعوى في المال ونكل المدَّعى عليه عن الْيَمِين كرَّر الحاكم ثلاثًا ، فإن حلف وإلا حكم عليه بنكوله ولزمه المال ، وإن كان في القصاص لم يحكم بالقصاص بالنكول بل يحبس حتى يُقرَّ أو يحلف . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يقضي عليه بالنكول بالدية . وعند أَحْمَد وكذا أَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة لا ترد الْيَمِين على المدَّعي بل يقضي بنكوله على المدعى عليه . وعند أَحْمَد أيضًا وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا كانت الدعوى فيما دون النفس لم يقض بالقصاص وجود النكول . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكذا أَحْمَد في رِوَايَة يقضي به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ترد الْيَمِين على المدَّعي إن رام المدعى عليه ذلك ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والمؤيَّد ، فإن نكل المدعى بعد ذلك . قال يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة : يحكم بنكوله . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ترد الْيَمِين على المدعي ، لأنه متى نكل عن الْيَمِين حكم به ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد كل حق لزم المدعى عليه الإجابة فيه عن الدعوى ولا بينة فيه للمدعي فإن الْيَمِين تعرض على المدعي ، وكالأموال والنكاح والطلاق والعتاق والنسب وما أشبه ذلك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تعرض الْيَمِين في النكاح والرجعة والعدة والطلاق والإيلاء . والعتق والاستيلاد والولاء والنسب وحد القذف ، فإن كان مع المدَّعي بينة وإلا لم يحكم بحلف المدعى عليه ، وعند مالك وَأَحْمَد لا يعرض الْيَمِين إلا فيما يثبت بشاهدين ذكرين ، وإن كان مع المدَّعي في غير الأموال شاهد يُستحلف المدعى عليه ، وإن لم يكن معه شاهد لم يستحلف . وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى أنه يستحلف في القصاص وحد القذف والطلاق والعتاق .