محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
457
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل التزكية والجرح إلا من اثنين ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز من واحد رجلاً كان أو امرأة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يقبل الجرح إلا مفصَّلاً ، فإن قال : هو مجروح أو فاسق لم يحكم بجرحه بذلك ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يحكم بجرحه بذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تقبل شهادة النساء في الجرح والتعديل . وعند أبي حَنِيفَةَ تقبل ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْمُزَنِي لا يقبل التعديل حتى يقول هو عدل عليَّ وليَّ ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي . مسألة : عند أهل العراق منهم أبو حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك وَأَحْمَد يكفي أن تقول هو عدل ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأبو علي الطبري من الشَّافِعِيَّة ، وبه قال زيد بن علي ، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والنَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال المزكِّي : لا أعلم فيه إلا خيرًا لم تحصل التزكية بذلك . وعند أَبِي يُوسُفَ تحصل التزكية بذلك . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا عدل المشهود عليه الشاهد قبل مع آخر ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند المؤيَّد منهم يكفي قول المشهود عليه وحده . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حكم الحاكم باجتهاد وبان له أن حكمه خلاف نص الكتاب والسنة والقياس الجلي فإنه ينقض حكمه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك لا ينقض حكمه ، ولا حكم غيره إلا بما خالف الإجماع . وناقضوا في ذلك فإن مالكًا قال : ينقض حكمه إذا قضى بالشفعة للجار وقال أبو حَنِيفَةَ : ينقض حكمه إذا حكم ببيع الذبيحة إذا لم يسم عليها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعدى على القاضي الأول خصم لم يعده القاضي الثاني عليه حتى يسأل عن دعواه ، فإن ادَّعى أنه حكم عليه بشهادة فاسقين أو عبدين فوجهان : أحدهما يحضره ، والثاني لا يحضره حتى يقيم البينة على ذلك فإن حضر وقال ما حكمت إلا بشهادة حرين عادلين فالقول قوله . وهل يحلف ؟ وجهان . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أقر أنه قضى عليه لزمه الضمان حتى يقيم البينة أنه قضى عليه بحق . * * *