محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
442
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
أحد القولين ، وبه قال أبو يوسف ، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسلَّم المال إلى المَسْرُوق منه صدقه المقرَّ له يثبت القطع دون المال ، وكذا عند أَحْمَد لو أقر بسرقة مال قد تلف لم يثبت المال به بعد العتق وبقطع في الحال . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وكذا الداعي منهم عن الهادي أنه لا يقبل إقراره وإن صدقه المقر له ويكون المال للمولى ولا يقطع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقطع المسلم بسرقة مال المستأمن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقطع المستأمن بسرقة مال المسلم في أحد القولين ، وبه قال مالك وَأَحْمَد ولا يقطع في الآخر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كانت أصابع يد السارق ساقطة قطع ما بقي من الكف . وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ، وكذا المؤيَّد عن الهادي . وعند أبي طالب منهم عن الهادي أنه لا يقطع إلا إذا علا الكف أصبع أو إصبعين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا سرق ثانيًا بعد أن قطعت يده اليمنى قطعت رجله اليسرى . وعند عَطَاء تقطع يده اليسرى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي بكر وعمر تقطع من السارق في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى . وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وعلي رضي اللَّه عنه ، وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا تقطع في الثالثة ولا في الرابعة بل يحبس . وروى عن علي أيضًا أنه قال : إني استحيي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ولا رجل يمشي بها . وعند الْإِمَامِيَّة إذا سرق النصاب من حرز مثله قطعت يمينه ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في الحبس إلى أن يموت ، أو يرى الإمام رأيه ، فإن سرق رابعة في الحبس ما هو نصاب ضربت عنقه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق خامسة عُزّر وحبس ولا يقتل . وعند عثمان بن عفان ، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، وعمر بن عبد العزيز يقتل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تقطع اليد من الكوع والرجل من مفصل الساق والقدم . وعند قوم من السلف والروافض والْإِمَامِيَّة وعلي في إحدى الروايتين عنه تقطع الأصابع دون الكف والإبهام ، وتقطع الرجل من مفصل الشراك ويترك له ما يمشي