محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

437

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

متاعًا وناوله الآخر قُطع المخرِج ، وكذا لو رمى بالمتاع إليه قطع الرامي به أو أدخل الخارج يده إلى الحرز فأخرج المتاع ثم رده إلى الحرز وجب عليه القطع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قطع على واحد منهما في هذه المسائل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقب اثنان الحرز ودخل أحدهما وقرَّب المتاع إلى النقب وأدخل الخارج يده فأخرجه وجب القطع على الخارج دون الداخل . وعند أبى حَنِيفَةَ لا قطع على واحد منهما . وعند أَحْمَد يجب القطع عليهما جميعًا . وعند ابن نصر المالكي الخارج يقطع وفي الداخل احتمال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقب اثنان الحرز ودخل أحدهما وربط المتاع بحبل فجرَّه الخارج وأخرجه وجب القطع على الخارج دون الداخل . وعند مالك يجب القطع عليهما . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق التمر المعلَّق فلا قطع عليه وعليه غرامة مثله . وعند أَحْمَد يجب عليه غرامة مثليه . وعند أَبِي ثَورٍ تقطع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدار فيها حجر لكل واحد منها باب يغلَّق ، فسرق سارق الحجر وأخرجه إلى الدار وجب عليه القطع . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا قطع عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق الضيف من البيت الذي أحرز وأقفل دونه وجب عليه القطع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قطع عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن علي إذا سرق ما ليس مال كالكلب والخنزير ، والخمر يقطع ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم . وعند عَطَاء إن سرق الخمر والخنزير من الذمي قطع ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة ، يَحْيَى ، وكذا نقول في الصليب إذا كان على جهته يساوي نصابًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح لا يجب القطع بسرقة الكلب . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجب القطع بسرقتها ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى والمؤيَّد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق إناءً يساوي نصابًا فيه خمر أو بول وجب عليه القطع . وعند أبى حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا قطع عليه ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق صليبًا أو طنبورًا أو مزمارًا تساوي مفصلة نصابًا قطع .