محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
431
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
نصرانية . وعند سعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى إذا قذف نصرانية ولها ولد مسلم وجب عليه الحد . وعند بعض الناس إذا كانت تحت مسلم لزمه الحدُّ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لعبده لست لأبويك ، وأبواه حران مسلمان قد ماتا لم يجب عليه الحد . وعند أَبِي ثَورٍ عليه الحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال أشهدني فلان أو أخبرني ، أو يقول بأنك زنيت ، فإنه لا حد عليه ولا يلزمه إقامة البينة على ذلك . وعند مالك يلزمه إلا أن يقيم البينة على ما ادَّعاه من إخبار من أخبره بذلك فتنتقل المطالبة إليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قذف أجنبيًا فحد له ، ثم قذفه ثانيًا بذلك القذف لم يحد له . وعند ابن القاسم من المالكية يحدُّ له . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج مجوسي بأمه أو أخته ثم أسلامًا وفُرق بينهما ، فإن قذفه قاذف فعليه الحد . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا حدَّ عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادُّعى عليه القذف وأنكر ولم يكن للمدَّعي بينة ، فالقول قول المدَّعى عليه فيحلف ويبرأ . وعند الشعبي والثَّوْرِيّ وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يحلف المدَّعى عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى القاذف أن بينته غائبة أمهل ثلاثة أيام ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ، وكذا المزيد عن الهادي . وعند القاسم والهادي منهم أنه يمهل مدة يمكنه فيها المجيء بشهوده . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المسلم إذا سبَّ أم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سبها الذمي ثم أسلم ثم تاب قبلت توبته . وعند أَحْمَد وَمَالِك في الأولى لا تقبل توبته ، وفي الثانية رِوَايَتَانِ : إحداهما تقبل ، والثانية لا تقبل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب الحد على قاذف العبد . وعند داود يجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قذف من لم يحكم ببلوغه ، إلا أنه يصح منه المجامعة فلا حد عليه . وعند أَحْمَد عليه الحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لامرأة : زنيت ، فقالت : بك زنيت لم يكن قذفًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو قذف .