محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
371
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
من الحنابلة يبلغ به أرشها ولا يراد عليه . وعند مالك يبلغ ويراد أيضًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر علماء الزَّيْدِيَّة وغيرهم ليس في الموضحة فيما عدا الرأس والوجه مقدر وإنما هو حكومة . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة في الموضحة في الصدر والظهر أو الكتف خمسة وعشرون دينارًا . والموضحات كلها مقدَّرة الأرش . وعند عَطَاء الخراساني في الموضحة فيما عدا الرأس والوجه خمسة وعشرون دينارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا جنى عليه فانصبَّ منيُّه من رأس الإحليل ، أو جنى على امرأة فألقت نطفة أو علقة فعليه التعزير لا غير ، وبه قال زيد بن ثابت وسائر الزَّيْدِيَّة . وعند النَّاصِر والباقر والصادق منهم في انصباب المني عشرة دنانير ، وفي النطفة عشرون دينارًا ، وفي العلقة أربعون دينارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تجب في غير الأعور نصف الدية . وعند عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وابن عَبَّاسٍ والزُّهْرِيّ وقتادة وعبد الملك بن مروان وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق تجب في غير الأعور كمال الدية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي إذا قلع الأعور عين الصحيح فعليه القود . وعند عَطَاء وسعيد بن المسيب وَأَحْمَد لا قود عليه وعليه دية كاملة ، ووافقهم في ترك الدية الزُّهْرِيّ واللَّيْث وإِسْحَاق وروى ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر . وعند الحسن والنَّخَعِيّ إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية : وعند مالك إن شاء اقتص منه وتركه أعمى وإن شاء أخذ منه دية كاملة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا خلع أجفانه الأربعة لزمه دية . وعند مالك فيها حكومة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الواحد من الأجفان ربع الدية ، وفي الاثنين نصفها ، وفي الثلاثة ثلاثة أرباعها ، وعند الشعبي في الأعلين ثلث الدية ، وفي الأسفلين ثلثا الدية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة تجب في العين القاتمة وهي التي ذهب ضؤها وبقيت حدقتها الحكومة . وعند أبي بكر وعمر وإِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تجب ديتهما وهي ثلث دية . وعند مجاهد تجب نصف ديتها . وعند سعيد ابن المسيب تجب عشر ديتها . وعند زيد بن ثابت تجب فيها مائة دينار . وعند عمر بن