محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
343
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الأب صحيحًا فقيرًا ، أو الابن موسرًا لم تجب على الابن نفقته في أحد القولين ، وتجب في القول الآخر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان الولد بالغًا صحيحًا فقيرًا ففي وجوب نفقته على أبيه طريقان : لا تجب قولاً واحلًا ، وقَوْلَانِ : أحدهما هذا ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . والثاني تجب ، وبه قال أحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب إعفاف الأب على الابن ، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة . وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى لا تجب عليه ، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغت البنت صحيحة سقطت نفقتها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تسقط حتى تتزوج . وعند مالك حتى تتزوج ويدخل بها الزوج ، فإن لم يدخل بها كانت نفقتها باقية على أبيها ، وإذا طلقت بعد الدخول لم تعد إلى أبيها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اجتمع الجد أبو الأب والأم وهما موسران كانت النفقة على الجد دون الأم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تجب على الجد ثلثا النفقة وعلى الأم ثلثها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع أم وبنت موسران وجبت النفقة على البنت دون الأم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب على الأم ربع النفقة وعلى البنت ثلاثة أرباعها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا كان للصبي المعسر أب معسر وأم موسرة وجب على الوالدة أن تنفق ولا ترجع على الأب بذلك ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد . وعند الهادي منهم تنفق عليه وترجع به على الأب إذا أيسر . مسألة : عند البغداديين من الشَّافِعِيَّة إذا اجتمع ابن وابنة كانت على الابن . وعند الخراسانيين من الشَّافِعِيَّة وجهان : الأصح تجب عليهما نصفين ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . والثاني تجب عليهما على قدر الميراث ، فتجب على الابن ثلثاها وعلى البنت ثلثها وبه قال أحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع بنت وابن ابن فالنفقة على ابن الابن ، وبه قال البغداديون من أصحابه . وعند الخراسانيين من أصحابه وجهان : الأصح أنها عليهما نصفين . والثاني أنها تجب عليهما مثالية ، وبه قال أحمد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ النفقة على البنت .