محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
341
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب نفقة المعتدة مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والفقهاء السبعة المبتوتة تجب لها السكنى حائلًا كانت أو حاملاً ، وكذا لا نفقة لها إن كانت حائلاً وتجب إن كانت حاملاً . وعند ابن عَبَّاسٍ وجابر وَأَحْمَد وإِسْحَاق والشعبي والحسن البصري وعَطَاء والزُّهْرِيّ وجماعة من أهل الحديث لا سكنى لها ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك تجب لها النفقة سواء كانت حائلاً أو حاملاً . واختلفت الزَّيْدِيَّة في ذلك فقال النَّاصِر وزيد بن علي : لها النفقة والسكنى . وقال يَحْيَى والمؤيَّد تستحق النفقة دون السكنى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلَّق العبد زوجته الحامل وجب عليه نفقتها على القول الذي يقول إن النفقة للحامل . وعند الشعبي وَمَالِك لا تجب عليه نفقتها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وجابر وابن عمر والزُّهْرِيّ المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة في العدة حائلاً كانت أو حاملاً ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه ، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد . وعند ابن عمر والزُّهْرِيّ وجماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى والداعي وأبو طالب تجب نفقة عدتها من مال الميت حائلاً كانت أو حاملاً . وعند علي وابن عمر وَأَحْمَد إن كانت حاملاً وجبت لها النفقة ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب السكنى لها إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً قَوْلَانِ : أحدهما لا تجب ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي . والثاني تجب ، وبه قال مالك . * * *