محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

337

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

كتاب النفقات باب نفقة الزوجات مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تسقط بذلك ، إلا أن يفرضها الحاكم فلا تسقط حينئذٍ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الزوج كبيرًا والزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها وجب على الزوج نفقتها في أحد القولين ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم والنَّاصِر ويَحْيَى ، ولا يجب في الآخر ، وهو الأصح واختاره الْمُزَنِي ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، ومن الزَّيْدِيَّة زيد ابن علي والمؤيَّد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرًا لم تجب نفقتها في أحد القولين ، وبه قال مالك ، وتجب في القول الآخر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو ثور وَأَحْمَد في إحدى الروايتين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا هربت المرأة من زوجها أو امتنعت عليه ولم تمكنه من الوطء سقطت نفقتها . وعند الحكم بن عتيبة لا تسقط . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سافرت في حاجة نفسها بإذنه فقَوْلَانِ : أحدهما تجب لها النفقة . والثاني لا تجب ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . * * *