محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

332

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

سيدها لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ابتاع أمة من عبده التاجر وقد حاضت في يده لم يلزم الاستبراء . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات سيد أم الولد وزوجها ولم يعلم أيهما مات أولًا فنظر ، فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام فما دون فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت آخرهما ، وإن كان ما بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيام أو جهل بين موتهما فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر فيها حيضة ، فتعتد بأقصى الأجلين من الشهور أو الحيضة . وعند الثَّوْرِيّ إذا لم يعلم أيِّهما مات أولاً ، فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر بأحد الأجلين ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ إذا كان بين موتهما شهران وأربعة أيام فما دون ، وإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام فأكثر فعند أَبِي حَنِيفَةَ تعتد بأربعة أشهر وعشر لا حيض فيها . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد تعتد بأربعة أشهر وعشر وفيها ثلاث حيض ، وعند أبي ثور تعتد بشهرين وخمسة أيام عدة الإماء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى أمة حائضًا فإنه لا يعتد بذلك الحيض عن الاستبراء وتحتاج إلى حيضة أخرى . وعند مالك تعتد بها إذا كانت في أولها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم الولد إذا مات سيدها وهي حامل لم يجب لها النفقة . وعند الحسن يجب لها النفقة من أصل المال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استبرأت أم الولد بحيضة حلت للزوج إذا انقطع دمها ولم تغتسل . وعند أَحْمَد لا تحل حتى تغتسل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه واستبرأها ثم عجز لم يجزأ السيّد ذلك الاستبراء . وعند أَحْمَد يجزئه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه في الأم خاصة دون غيرها . * * *