محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

326

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

جار نقلها من البيت الذي طلقت فيه إلى أقرب المواضع إليه . وعند الحسن وابن مسعود لا يجوز إخراجها إلا أن تُربَّى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم أنه لا يجوز للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها . وعند بعض العلماء من الصحابة وغيرهم لها أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها ، قال الترمذي : والقول الأول أصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ المبتوتة تلزمها العدة في بيت زوجها . وعند أحمد لا يلزمها ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمطلقة المبتوتة الخروج نهارًا لقصد الحاجة في قوله الجديد ، وبه قال أحمد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز ، وهو قول قديم للشافعي . * * *