محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
324
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود وابن عمر وعائشة وفقهاء المدينة وعلماء الأمصار يجب للمطلقة البائن الحائل على الزوج السكنى دون النفقة . وعند ابن عَبَّاسٍ وجابر بن عبد الله وَأَحْمَد وإِسْحَاق والحسن وعكرمة وأَبِي ثَورٍ والشعبي لها السكنى وعند شريح والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعمر وعبد الله لها النفقة والسكنى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المتوفى عنها زوجها هل تجب لها السكنى في مدة عدتها فيه قَوْلَانِ أصحهما تجب لها السكنى ، وبه قال عمر وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه . والثاني لا تجب لها السكنى ، وبه قال على وابن عبَّاس وعائشة والحسن وعَطَاء وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المبتوتة إذا ظهر بها حمل فقَوْلَانِ : أحدهما ينفق عليها من حين ظهر حملها إلى أن تضع ، وبه قال قتادة والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والْأَوْزَاعِيّ ومالك . والثاني لا يجب عليه أن ينفق عليها في الحال فإذا وضعت لزمه أن يدفع إليها جميع النفقة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أنفق عليها وهي تحسب أن بها حملاً ثم بان لا حمل لم يرجع عليها بشيء . وعند رَبِيعَة وَمَالِك وأبي عبيد يرجع عليها بما أنفق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب نفقة الحامل المختلعة . وعند الحسن وعَطَاء لا تجب لها النفقة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا نفقة لها ولا سكنى . ونقل الترمذي عن الثَّوْرِيّ أنه يجب لها السكنى والنفقة . وعند الشعبي وأبي العالية والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لها النفقة والسكنى . ونقل الترمذي عن الشعبي أنه يقول : لا سكنى لها ولا نفقة . وعند الحسن وحماد لا نفقة لها إلا أن يشرط ذلك على زوجها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وجابر بن عبد الله الحامل المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة . وعند شريح وابن سِيرِينَ والشعبي والنَّخَعِيّ وأبي العالية وخلاس بن