محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

262

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لامرأته إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه غيره طلقت . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تطلق إلا أن يراه هو . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد بعد هذا الشهر وزيادة لحظه تبينا أن الطلاق وقع في لحظة قبل شهر من قدومه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يقع الطلاق بقدوم زيد . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال أنت طالق قبل موت فلان بشهر ثم مات فلان لتمام شهر وقع الطلاق عقب الْيَمِين . وعند مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ بل بعد موت فلان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لزوجته إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق ، فمضى بعد يمينه زمان يمكنه أن يعقد فيه النكاح فلم يعقد طلقت ، وإن تزوج عليها برَّ في يمينه ، وعند مالك وَأَحْمَد لا يبر حتى يتزوج عليها من يشبهها في الحال ويدخل بها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ، فإن خرجت بغير إذنه طلقت ، وإن أذن لها فخرجت أو لم تخرج انحلت الْيَمِين ، فإن خرجت بعد ذلك لم تطلق ، وكذا إذا قال إن خرجت إلا بإذني ، وقال إن أخرجت إلا أن آذن لك ، أو حتى آذن لك ، أو إلى أن آذن لك فالحكم واحد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قال إلا بإذني ، وقال إن خرجت بغير إذني فإذا خرجت بإذنه لم ينحل الْيَمِين ، ومتى خرجت بعد ذلك بغير إذنه حنث ووافق أبو حَنِيفَةَ الشَّافِعِيّ في الثلاثة الألفاظ . وأما أَحْمَد فخالف في الألفاظ كلها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن لها ولم يعلم ثم خرجت لم تطلق ، وبه قال أبو يوسف . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك ومُحَمَّد يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا قال أنت طالق كيف شئت لم يقع حتى تشاء . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع في الحال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق لو دخلت الدار وقع الطلاق في الحال . وعند أَبِي يُوسُفَ لا تطلق إلا بدخول الدار . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف ألفًا لم تطلق حتى تدخل الدار . وعند مُحَمَّد بن الحسن يقع الطلاق في الحال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق لم يقع عليها طلاق حتى