محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
237
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب النشوز مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دعى زوجته إلى فراشه فامتنعت وصرحت بذلك وتكرر منها كان له أن يضربها ، وإن امتنعت ولم يتكرر منها ذلك ففيه قَوْلَانِ : أصحهما له ضربها . والثاني لا يضربها وبه قال أحمد . مسألة : اختلف قول الشَّافِعِيّ هل هما حاكمان أو وكيلان ؟ على قولين : أحدهما أنهما حاكمان فيحكمان على ما يريانه من فرقة وإصلاح ، وبه قال الشعبي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق وعلي وابن عَبَّاسٍ واختاره ابن المنذر ، والثاني : هما وكيلان فلا يوقعان الفرقة إلا برضى الزوجين ، وبه قال الحسن وعَطَاء وَأَحْمَد . * * *